( الشرط الثالث ) أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني ، فلو لزم القود حاملا أو حائلا فحملت لم تقتل حتى تضع وتسقيه اللبأ ، ثم إن وجد مرضعة .
وفي الترغيب : تلزم برضاعه بأجرة ، وإن لم يوجد فحتى تفطمه لحولين وفي المغني : له القود إن سقي لبن شاة ، وتقاد في طرفها بالوضع .
وفي المغني : وسقي اللبأ وفي المستوعب وغيره : ويفرغ نفاسها .
وفي البلغة : هي فيه كمريض ، وأنه إن تأثر لبنها بالجلد ولا مرضع آخر ، والحد في ذلك كالقود .
واستحب القاضي تأخير الرجم حتى تفطمه . وقيل : يجب . نقل الجماعة : تترك حتى تفطمه . ولا تحبس لحد ، قاله في الترغيب ، بل لقود ولو مع غيبة ولي المقتول ، لا في مال غائب .


