وإن قال لمن عليه قود : عفوت عن جنايتك أو عنك  ، برئ من الدية ، كالقود ، نص عليه ، وقيل : إن قصدها ، وقيل : إن ادعى قصد القود فقط قبل وإلا برئ . وفي الترغيب : إن قلنا موجبه أحد شيئين بقيت الدية ، في أصح الروايتين ، وإن عفا مجروح عمدا أو خطأ  صح ، كعفو وارثه بعد موته ،  وعنه    : في القود إن كان الجرح لا قود فيه لو برأ ،  وعنه    : لا يصح عن الدية . 
وفي الترغيب وجه : يصح بلفظ الإبراء لا الوصية ، وفيه يخرج في السراية في النفس روايات : الصحة ، وعدمها ، والثالثة : يجب النصف بناء على أن صحة العفو ليس بوصية ، ويبقى ما قابل السراية لا يصح الإبراء  عنه    . 
قال : وذهب ابن أبي موسى  إلى صحته في العمد ، وفي الخطإ من ثلاثة ، فعلى الأول إن قال : عفوت عن هذا الجرح أو الضربة ،  فعنه    : يضمن السراية بقسطها من الدية  [ ص: 670 ] إن لم يقل ، وما يحدث [ منها ] كعفوه على مال ،  وعنه  لا ، كعفوه عن الجناية ( م 1 ) وإن قصد بالجناية الجرح ففيه على الأولى وجهان ( م 2 ) وتقدم قوله في عفوت إلى مال أو دون سرايتها ، ويصح من مجروح : أبرأتك من دمي ونحوه معلقا بموته ، فلو برأ بقي حقه ، بخلاف : عفوت عنك ونحوه . ولا يصح عفوه عن قود شجة لا قود فيها ، ومن صح عفوه  [ ص: 671 ] فإن أوجب الجرح مالا عينا فكوصية ، وإلا فمن رأس المال لا من ثلثه ، على الأصح ، لأن الدية لم تتعين قال في المغني : ولذلك صح عفو المفلس مجانا ، مع أنه هو في غير موضع ، وجماعة لم يصححوه إن قيل يجب أحد شيئين . 
     	
		  [ ص: 670 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					