وفي صحة صلاة جنازة في مقبرة وكراهتها ( و  ش    ) وعدمها روايات ( م 5 و 6 ) ويصح النفل على الأصح  [ ص: 376 ] في الكعبة  ، وعليها ،  وعنه  إن جهل النهي ،  وعنه  والفرض ، واختاره الآجري   ، كمن نذر الصلاة في الكعبة  وكمن وقف على منتهاه في المنصوص . 
     	
		 [ ص: 375 ] 
				
						
						
