[ ص: 380 ] باب استقبال القبلة
وهو الشرط الخامس يشترط للصلاة مع القدرة ، ويسقط بالعذر فلا يعيد ولو نادرا ، نحو مريض عاجز ومربوط ( هـ ش ) قال الأصحاب كمنع المشركين حال المسايفة ويتوجه رواية من غريق ونحوه ، وهو ظاهر الرواية المذكورة فيه ، وجزم ابن شهاب بأن التوجه لا يسقط حال سير السفينة مع أنها حالة عذر لأن التوجه إنما يوجه حال المسايفة لمعنى متعد إلى غير المصلى وهو الخذلان عند ظهور الكفار ، كذا قال . ويدور في سفينته في فرض وقيل لا يجب كنفل في أحد الوجهين ( م 1 ) ( م ش ) وأطلق في رواية أبي طالب [ ص: 381 ] وغيره أنه يدور ، والمراد غير الملاح لحاجته ( و ) ويسقط في النفل في سفر مباح قصير ( م ) نص عليه فيما دون فرسخ كطويل ( و ) راكبا ، وعنه وحضر ، فعله أنس ( و هـ ) خارج المصر ، وعن أبي حنيفة أيضا وفي المصر .
وقاله أبو يوسف ، وقاله محمد مع الكراهة ، لكثرة الغلط فيه ، فربما غلط ، وعلى الأصح
[ ص: 380 ]


