[ ص: 44 ] باب كفارة القتل  تلزم كل قاتل ولو بسبب بعد موته ، نص عليه ، لكل مقتول بغير حق ، ولو مستأمنا ، وقيل : ولو مضغة لم تتصور ، في الإرشاد إن جنى عليها فألقت جنينين فأكثر  ، فقيل : كفارة ، وقيل : تتعدد فيخرج مثله في جنين وأمه ، وعنه : يكفي المشتركين كفارة واحدة ، واختاره الشيخ    : لا تلزم قاتل نفسه ،  وعنه    : ولا كافرا ، بناء على كفارة الظهار ، قاله في الواضح . 
وفي الانتصار في إخراج واجب حج لا يلزم مجنونا ، واختار أن قتل الجاهلية الموءودة كانوا معتقدين الحل ، والجهل بالحكم كالخطإ ، وكذا في عيون المسائل إن صح ما روي أنه عليه السلام أمر  عمر  أن يعتق عن كل موءودة في الجاهلية رقبة . 
ولا تلزم قاتلا حربيا ، قاله في الترغيب وغيره ، ولا قاتلا نساء حرب وذريتهم ومن لم تبلغه الدعوة ، وقودا واحدا ، وصائلا وباغيا ، وفيه في الترغيب وجهان على رواية لا ضمان . 
قال  الخطابي  في باب دعاء المشركين : من لم تبلغه الدعوة تجب فيه الكفارة والدية ، ثم قال : وفي وجوب الدية خلاف بين العلماء ، ولا تلزم في العمد ، واحتج غير واحد بقوله { فجزاؤه جهنم    } فمن زعم أن ذلك يسقط بالتكفير احتاج دليلا يثبت بمثله نسخ القرآن . 
زاد في عيون المسائل : وأين الدليل القاطع  [ ص: 45 ] على أنه إذا تاب من قتل  أو كفر قد شاء الله أن يغفر له ، وعنه : بلى ، اختاره  الخرقي  وأبو محمد الجوزي  وغيرهما ، كشبهه على الأصح ، ومن لزمته ففي ماله ، وقيل : ما حمله بيت المال من خطإ إمام وحاكم ففيه . 
ويكفر عن غير مكلف من ماله وليه ، نقل مهنا    : القتل له كفارة ، والزنا له كفارة . 
ونقل  الميموني    : ليس بعد القتل شيء أشد من الزنا . 
قال الشافعية : أكبر الكبائر بعد الشرك القتل ، ونص عليه  الشافعي  في مختصر  المزني  في كتاب الشهادات . 
				
						
						
