وإن كان قتيلا وثم من بينه وبينه شيء أخذ به نقله مهنا ، وسأله ابن منصور عن قتيل بين قريتين ؟ قال : هذا قسامة .
قال المروذي : واحتج أحمد بعمر أنه جعل الدية على أهل القرية ، ونقل حنبل : أذهب إلى حديث عمر " قيسوا ما بين الحيين فإلى أيهما كان أقرب فخذهم به " [ ص: 52 ] فقالوا : يا أمير المؤمنين ، أتغرمنا وتحلفنا ؟ قال : نعم ، فأحلف خمسين رجلا بالله ما قتلت ولا علمت قاتلا . قال عمر : وهذا إزالة القود باليمين ، وعن أبي سعيد قال : { وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما ، فوجد إلى أحدهما أقرب ، فكأني أنظر إلى شبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فألقاه على أقربهما } .


