ومن أتى حدا ستر نفسه  ، نقل مهنا    : رجل زنى يذهب يقر ؟ قال : بل يستر نفسه . 
واستحب  القاضي  إن شاع رفعه إلى حاكم ليقيمه عليه ، قال ابن حامد    : إن تعلقت التوبة بظاهر كصلاة وزكاة أظهرها وإلا أسر . 
 [ ص: 61 ] ومن قال لإمام : أصبت حدا  لم يلزمه شيء لما لم يبينه ، نقله  الأثرم  ، ويحد من زنى هزيلا  ولو بعد سمنه ، كذا عقوبة الآخرة ، كمن قطعت يده ثم زنى أعيدت بعد بعثه وعوقب ، ذكره في الفنون ، فالحد كفارة لذلك الذنب ، للخبر ، نص عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					