فصل وإن اجتمعت حدود لله عز وجل  فإن كان فيها قتل استوفي وحده ، قال في المغني : لا يشرع غيره ، وإلا تداخل الجنس . فظاهره لا يجوز إلا حد واحد ، قال  أحمد    : يقام عليه الحد مرة لا الأجناس ، وذكر  ابن عقيل  رواية : لا تداخل في السرقة . 
وفي البلغة : فقطع واحد ، على الأصح . وفي المستوعب رواية : إن طالبوا مفترقين قطع لكل واحد ، قال أبو بكر    : هذه رواية  صالح  ، والعمل على خلافها ، ثم قال شيخنا    : قول الفقهاء تتداخل دليل على أن الثابت أحكام وإلا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل . فالصواب أنها أحكام ، وعلى ذلك نص الأئمة ، كما قال  أحمد  بعض ما ذكره هذا مثل لحم خنزير ميت ، فأثبت فيه تحريمين . وتستوفى حقوق الآدميين كلها ، ويبدأ بها مطلقا ، وبالأخف وجوبا . 
وفي المغني : إن بدأ بغيره جاز ، فلو زنى وسرق مرارا  جلد مرة ثم قطعت يمينه ، وإن قتل في محاربة  قتل فقط ، ولو زنى وشرب وقذف وقطع يدا   [ ص: 62 ] قطع ثم حد لقذفه ثم لشربه ، ثم للزنا وقيل : يؤخر القطع ، وأنه يؤخر شرب عن قذف إن قيل أربعون ، ولا يستوفى حد حتى يبرأ مما قبله ، وقيل : إن طلب صاحب قتل جلده قبل برئه من قطع ليقتله  فوجهان ، وإن قتل وارتد أو سرق وقطع  قتل وقطع لهما ، وقيل للقود ، قطع به في الفصول والمذهب والمغني . 
ويتوجه أنه يظهر لهذا الخلاف فائدة في جواز الخلاف في استيفائه بغير حضور ولي الأمر  ، فإن على المنع هل يعزر ، وأن الأجرة منه أو من المقتول ، وأنه هل يستقل بالاستيفاء أو يكون كمن قتل جماعة فيقرع أو يعين الإمام ، وأنه هل يأخذ نصف الدية كما قيل فيمن قتل لرجلين وغير ذلك . وإن أخذ الدية استوفى الحد . 
     	
		  [ ص: 62 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					