وذكر ابن البنا    :  [ ص: 63 ] من قتل بسحر  قتل حدا وللمسحور من ماله ديته ، فيقدم حق الله ، ومن فعل ذلك خارج الحرم  ثم لجأ إليه أو لجأ حربي أو مرتد  لم يجز أخذه به فيه ، كحيوان صائل مأكول ، ذكره  الشيخ  ، لكن لا يبايع ولا يشارى . 
وفي المستوعب والرعاية : ولا يكلم ، ونقله أبو طالب  ، زاد في الروضة : ولا يؤاكل ولا يشارب ليخرج فيقام عليه ، ونقل  حنبل    : يؤخذ بدون القتل . 
وفي الرعاية أن المرتد فيه كذلك ، وظاهر كلامهم : لا ، ومن فعله فيه أخذ به فيه ، وذكر جماعة فيمن لجأ إلى داره كذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					