وإن وطئ أمته المحرمة أبدا برضاع أو غيره وعلم  لم يحد ،  وعنه    : بلى ، اختاره جماعة وهي أظهر ، وقيل : وكذا أمته المزوجة ، والأكثر يعزر ، قال في الترغيب وغيره : ولا يرجم ، نقل ابن منصور  وحرب    : يحد ولا يرجم ، وكذا أمته المعتدة ، فإن كانت مرتدة أو مجوسية فلا حد ، وعكسه محرمة بنسب . وإن وطئ في نكاح أو ملك مختلف فيه يعتقد تحريمه  كمتعة ، أو بلا ولي ، وشراء فاسد بعد قبضه ، وقيل : أو قبله ، لم يحد ،  وعنه    : بلى ، اختاره الأكثر في " وطء بائع بشرط خيار " ، ويفرق بينهما ولو لم يحد ، ذكره أبو الحسين  وغيره ، فلو حكم بصحته توجه خلاف ، وظاهر كلامهم مختلف ( م 3 ) وكذا وطؤه بعقد فضولي ،  وعنه    : يحد قبل الإجارة ، واختار في المحرر : يحد قبلها إن اعتقد أنه لا ينفذ بها . 
     	
		  [ ص: 74 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					