وإن أكره رجل فزنى  فنصه : يحد . اختاره الأكثر ، وعنه : لا ، كامرأة مكرهة أو غلام بإلجاء أو تهديد أو منع طعام مع اضطرار ونحوه ،  وعنه    : فيهما : لا بتهديد ونحوه ، ذكره شيخنا  ، قال : بناء على أنه لا يباح بالإكراه الفعل بل القول ، قال  القاضي  وغيره : إن خافت على نفسها القتل سقط عنها الدفع ، كسقوط الأمر بالمعروف بالخوف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					