فصل ولا يثبت الزنى إلا بأحد شيئين ، أحدهما أن يقر به حر وعبد ، محدود في قذف أو لا ، أربع مرات ، في مجلس أو مجالس [ نص على ذلك . 
وفي مختصر  ابن رزين  مجلس وسأله  الأثرم    : مجلس أو مجالس ] قال الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس ، إلا عن ذاك الشيخ بشير بن المهاجر  عن ابن بريدة  عن أبيه . وذاك منكر الحديث . ويصرح بذكر حقيقة الوطء ،  وعنه    : ومن زنى وفي الرعاية أنها أظهر ، وأطلق في الترغيب وغيره روايتين . 
وإن شهد أربعة بإقراره فأنكر أو صدقهم مرة فهل هو رجوع فلا يحد أو يحد ؟  فيه روايتان ( م 5 ) ولا يحدون ، وهما في الترغيب إن أنكر ، وأنه إن صدقهم لم يقبل رجوعه .  [ ص: 78 ] 
( الثاني ) أن يشهد عليه أربعة في مجلس واحد ،  وعنه  رواية بزنا واحد يصفونه ، نقله أبو طالب  ، وأن هذا لا يقدرون عليه ، لم يسمع أقيم حد إلا بإقرار ، وسواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين ، ولو صدقهم ، نص عليه ، فإن شهدوا في مجلسين فأكثر ، وكانوا أو بعضهم لا تقبل شهادتهم فيه لأمر ظاهر  ، قال  ابن عقيل  وغيره : أو خفي ، كشكه في فسق ، حدوا للقذف ، كما لو شهد دون أربعة ، على الأصح ، أو كان المشهود عليه مجبوبا أو رتقاء ،  وعنه    : لا كمستوري الحال ، ذكره  الشيخ  أو موت أحدهم قبل وصفه الزنا ، وأن المشهود عليها عذراء ، نص عليه ، وفيها في الواضح تزول حصانتها بهذه الشهادة ،  وعنه    : يحد العميان خاصة . 
فعلى الأول إن كان أحدهم زوجا لاعن ، ونقل أبو النضر  في مسألة المجبوب أن الشهود قذفة ، وقد أحرزوا ظهورهم ، فذكر له قول الشعبي    : العذراء . 
قال  أحمد    [ قال ] عنه اختلاف ، فدل أنهما سواء في هذه الرواية ، فإن رجمه القاضي فالخطأ منه ، قلت    : فترى في هذا أو فيمن شهد عليه بالزنا ، فلم يسأل القاضي عن إحصانه حتى رجمه  إن الدية في بيت المال ، لأن الحاكم ليس عليه غرم ، قال : نعم ، قال أبو بكر    : وقال غيره : إذا رجمه بشهادتهم ثم بان له كذبهم   [ ص: 79 ] فالدية عليهم أو القود مع العمد . 
قال : وإن رجمه قبل أن يعرف إحصانه  فله قول آخر : إن خطأه في ماله أو على عاقلته إن أخطأ في النفس ، وهذا أولى به عندي  ، وقد أطلق  ابن رزين  في مجبوب ونحوه قولين ، بخلاف العذراء ، ونقل محمد بن حبيب  فيمن قذف رجلا فقدمه إلى الحاكم ، فقال القاذف : أنا أجيء بثلاثة شهود معي ، فجاء بهم يكون شاهدا معهم  ، قال : إن جاء بهم قريبا ولم يتباعد فهو شاهد رابع . ونقل مهنا    : إن شهد أربعة على رجل بالزنا ، أحدهم فاسق ، فصدقهم  أقيم عليه الحد . 
     	
		  [ ص: 77 ] 
				
						
						
