[ ص: 390 ] باب النية . 
وهي الشرط السادس 
تعتبر للصلاة إجماعا ، ولا تسقط بوجه ، ولا يضر معها قصد تعليمها لفعله عليه السلام في صلاته على المنبر وغيره ، أو خلاصا من خصم ، أو إدمان سهر ، كذا وجدت ابن الصيرفي  نقله ، والمراد لا يمنع الصحة بعد إتيانه بالنية المعتبرة  ، لا أنه لا ينقص ثوابه ، ولهذا ذكره ابن الجوزي  فيما ينقص الأجر ، ومثله قصده مع نية الصوم هضم الطعام ، أو قصده مع نية الحج رؤية البلاد النائية ونحو ذلك ، ويأتي فيما يبطل الصلاة قوله في العمل الممتزج بشوب من الرياء وحظ النفس ، كذا قال ، وهو يقتضي صحة العمل مع شوب من الرياء وحظ النفس ، ولعل مراده أنهما واحد ،  [ ص: 391 ] ولهذا ذكر أنه يأثم ، وإلا فكلام غيره يدل على أن شوب الرياء مبطل ، وأن حظ النفس كقصده مع نية العبادة الخلاص من خصم ، أو هضم الطعام أنه لا يبطل ، لأنه قصد ما يلزم ضرورة كنية التبرد ، أو النظافة مع نية رفع الحدث ، وسبق فيه احتمال ، وقاله بعض الشافعية  وابن حزم  ، فيتوجه هنا مثله ، ويأتي فيما إذا قصد في طوافه غريما أو صيدا . وهي الشرط السادس ، وقيل : فرض . 
وقال الشيخ  عبد القادر    : هي قبل الصلاة شرط ، وفيها ركن . 
وقال صاحب النظم : فيلزمهم مثله في  [ ص: 392 ] بقية الشروط ، ويجب تعيينها لفرض ونفل معين على الأصح ( و  م   ش    ) وفي الترغيب في نفل معين ، لا ، كمطلق ( و ) وأبطل صاحب المحرر عدم التعيين بأنه لو كانت عليه صلوات فصلى أربعا ينويها مما عليه لم يجزه ( ع ) فلولا اشتراط التعيين أجزاه ، كالزكاة لو أخرج شاة أو صاعا من عليه شياه : من إبل ، أو غنم ، أو عشر ، أو فطرة ينويها مما عليه ، كذا قال : وظاهر كلام غيره لا فرق ، وهو متوجه إن لم يصح بينهما فرق ، وتجب نية الفرضية للفرض ، والأداء للحاضرة ، والقضاء للفائتة على الأصح : لا إضافة الفعل إلى الله تعالى في جميع العبادات في النية في الأصح . 
     	
		 [ ص: 388  -  390 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					