فعلى الحر الحد ثمانون جلدة  ، وجوزها شيخنا  للمصلحة وأنه الرواية الثانية ،  وعنه  أربعون اختاره ، أبو بكر   والشيخ  وغيرهما ، وضرب علي  النجاشي  بشربه في رمضان ثمانين ، ثم حبسه ، ثم عشرين من الغد . نقل  صالح    : أذهب إليه ، ونقل  حنبل    : يغلظ عليه ، كمن قتل في الحرم ، واختار أبو بكر  يعزر بعشرة فأقل . 
وفي المغني : عزره بعشرين لفطره ، والرقيق نصفه  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					