وله وضع تمر ونحوه في ماء لتحليته  ما لم يشتد أو تتم ثلاث ، نص عليه . 
نقل  ابن الحكم    : إذا نقع زبيبا أو تمر هندي أو عنابا ونحوه لدواء غدوة ، ويشربه عشية  ، أو عشية ويشربه غدوة : هذا نبيذ أكرهه ، ولكن يطبخه ويشربه على المكان ، فهذا ليس نبيذا . 
وإن غلى العنب وهو عنب  فلا بأس به ، نقله أبو داود  ، ويباح فقاع ، نقله الجماعة لأنه لا يسكر ، ويفسد إذا بقي ،  وعنه    : يكره . 
وفي الوسيلة رواية : يحرم ، وجعل  أحمد  وضع زبيب في خردل كعصير . وأنه إن صب فيه خل أكل . 
     	
		  [ ص: 102 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					