وفي الأحكام السلطانية : من قصد الجهر في صلاة سر  أو عكسه أو يزيد فيها أذكارا غير مسنونة ونحوه ، فللمحتسب تأديبه { ولما طول  معاذ  الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم : أفتان أنت يا معاذ ؟   } أي منفر عن الدين ، ففيه إنكار المكروه ،  [ ص: 121 ] وهو محل وفاق ، لكن في شرح  مسلم  فيه التعزير على إطالتها إذا لم يرض المأمومون ، والاكتفاء في التعزير بالكلام . 
				
						
						
