ويقطع بسرقة عبد صغير ومجنون ونائم لا مكاتب ولا حر ، وقيل : بلى مع صغره أو جنونه فعلى الأولى إن كان عليه حلي .
وقال جماعة : ولم يعلم به ففيه وفي أم ولد وجهان ( م 6 ، 7 ) وفي المغني والترغيب وغيرهما : لا قطع بسرقة عبد مميز . وفي الكافي : ولا كبير أكرهه ، [ ص: 126 ] وفيه في الترغيب وفي عبد نائم وسكران وجهان .
[ ص: 125 ]


