وأما الحربي الكافر فلا يؤخذ شيء في كفره    ( ع ) ويسقط حد زنا وشرب وسرقة بتوبته ، اختاره الأكثر ، وقيل : وصلاح عمله مدة قيل : قبل توبته ، وقيل : قبل القدرة ، وقيل : قبل إقامته ( م 3 ) . 
وفي بحث  القاضي  التفرقة بين علم الإمام بهم أولا ، واختار شيخنا  ولو في الحد لا يكمل وإن هربه فيه توبة له . 
 وعنه    : لا يسقط ، ذكره أبو بكر  المذهب  وعنه    : إن ثبت ببينة ، ذكرها ابن حامد  وابن الزاغوني  وغيرهما ، وعليهما : يسقط في حق محارب تاب قبل القدرة ،  [ ص: 144 ] ويحتمل : لا ، كما قبل المحاربة . 
وفي المحرر : لا يسقط بإسلام ذمي ومستأمن  ، نص عليه ، وذكره ابن أبي موسى  في ذمي ، ونقله فيه أبو داود  ، وظاهر كلام جماعة أن فيه الخلاف . 
     	
		  [ ص: 143 ] 
				
						
						
