وجزم  أبو المعالي  بلزوم دفع حربي وذمي عن نفسه وبإباحته عن ماله وحرمته  وعبد غيره وحرمته ، وإن في إباحته عن مال غيره وصلاة الخوف لأجله روايتين ، ذكرهما  ابن عقيل    . 
وفي المذهب وجهان في وجوبه عن نفس غيره ، ويرثه ، جزم به  أبو الوفاء  وأبو يعلى الصغير    . 
والمراد إلا أن تقول  [ ص: 148 ] يضمنه إذن . 
وفي المغني في الثلاثة : لغيره معونته بالدفع لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام { انصر أخاك ظالما أو مظلوما   } ولئلا تذهب الأنفس والأموال ، وما احتج به يقتضي الوجوب . 
				
						
						
