[ ص: 156 ] ولا يضمن بغاة ما تلف حال الحرب  ، كأهل العدل ،  وعنه    : بلى ، ففي القود وجهان ( م 3 ) وهما في تحتمه بعدها ( م 4 ) ويضمنان ما تلف في غيرها . 
قال شيخنا  في المستحل لأذى : من أمره ونهاه بتأويل كمبتدع ونحوه ، يسقط بتوبته حق العبد ، واحتج بما أتلفه البغاة ، لأنه من الجهاد الذي يجب فيه الأجر على الله ، ولا حد مع تأويل ، كمال ، وعند أبي بكر    : يحد . 
وفي قبول دعوى دفع خراج إليهم من مسلم بلا بينة ، وقيل : وغيره ، وجهان ( م 5 ) لا جزية ، وفيها احتمال بعد الحول . 
     	
		  [ ص: 156 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					