ويصح إسلام مميز عقله ، وردته   وعنه    : له عشر ، وقاله  الخرقي   والقاضي  ،  وعنه    : سبع ،  وعنه    : حتى يبلغ ،  وعنه    : يصح إسلامه وهي أظهر والمذهب صحتهما ، وعليهن : يحال بينه وبين الكفار ، قال في الانتصار : ويتولاه المسلمون ويدفن بمقابرهم ، وأن فرضيته مترتبة على صحته ، كصحته تبعا ، وكصوم مريض ومسافر رمضان ، ولا يقتل وهو سكران ، إن صحت ردتهما حتى يستتابا بعد بلوغ وصحو ثلاثة أيام ، وعند  الخرقي  في الثلاثة من ردة سكران وفي الروضة : تصح ردة مميز فيستتاب فإن تاب وإلا قتل  ويجري عليه أحكام البلغ . وغير المميز ينتظر بلوغه ، فإن بلغ مرتدا قتل بعد الاستتابة . قال : وقيل : لا يقتل حتى يبلغ مكلفا ، وجزم أنه إذا زنى ابن عشر أو بنت تسع : لا بأس بالتعزير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					