[ ص: 170 ] ويقتل زنديق ، وهو المنافق ، ومن تكررت ردته أو كفر بسحره أو سب الله أو رسوله  ، نقل  حنبل    : أو تنقصه ، وقيل : ولو تعريضا ، نقل  حنبل    : من عرض بشيء من ذكر الرب فعليه القتل ، مسلما أو كافرا ، وأنه مذهب أهل المدينة . 
وسأله ابن منصور  ما الشتيمة التي يقتل بها ؟ قال : نحن نرى في التعريض الحد ، قال : فكان مذهبه فيما يجب الحد من الشتيمة التعريض ،  وعنه    : تقبل توبتهم كغيرهم ،  وعنه    : لا تقبل إن تكررت ثلاثا . وفي الفصول عن أصحابنا فلا تقبل إن سب النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه حق آدمي لم يعلم إسقاطه ، وأنه يقبل إن سب الله ، لأنه يقبل التوبة في خالص حقه ، وجزم به في عيون المسائل وغيرها ، لأن الخالق منزه عن النقائص فلا يلحق به ، بخلاف المخلوق ، فإنه محل لها ، فلهذا افترقا ،  وعنه    : مثلهم من ولد على الفطرة ثم ارتد ، ذكره شيخنا    : والخلاف في أحكام الدنيا من ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام ، فأما في الآخرة فإن صدق قبل بلا خلاف ، ذكره  ابن عقيل   والشيخ  وجماعة . 
وفي إرشاد  ابن عقيل  رواية : لا تقبل توبة زنديق باطنا ، وضعفها وقال : وكمن تظاهر بالصلاح إذا أتى معصية وتاب منها ، وأن قتل علي زنديقا لا يدل على عدم قبولها كتوبة قاطع طريق بعد القدرة . 
وذكر  القاضي  وأصحابه رواية لا تقبل توبة داعية إلى بدعة مضلة  ، واختارها أبو إسحاق بن شاقلا  ، وفي إرشاد  ابن عقيل    : نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمظالم من أضل ، وظاهر كلام غيره : لا مطالبة . 
قال شيخنا    : قد بين الله تعالى أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع ،  [ ص: 171 ] وفي الرعاية : من كفر ببدعة قبلت توبته ، على الأصح ، وقيل : إن اعترف بها ، وقيل : لا تقبل من داعية ، وذكر  القاضي  وأصحابه رواية : لا تقبل توبة قاتل ، وعلى قبولها لو اقتص من القاتل أو عفا عنه هل يطالبه المقتول في الآخرة ؟ فيه وجهان ( م 3 ) ومن أظهر الخير وأبطن الفسق فكالزنديق في توبته ، في قياس المذهب ، ذكره  ابن عقيل  ، وحمل رواية قبول توبة الساحر على المتظاهر وعكسه بعكسه ، يؤيده تعليلهم للرواية المشهورة بأنه لم يوجد بالتوبة سوى ما يظهره ، وظاهر كلام غيره : تقبل ، وهو أولى في الكل ، لقوله تعالى في المنافقين { إلا الذين تابوا    } . 
     	
		  [ ص: 171 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					