ومن عجز عن إظهار دينه بدار حرب يغلب فيها حكم الكفر  زاد بعضهم : أو بلد بغاة أو بدعة كرفض واعتزال وطاق الهجرة لزمته ، ولو في عدة بلا راحلة ولا محرم ، وعلل  القاضي  الوجوب بتحريم الكسب عليه هناك ، لاختلاط الأموال ، لأخذهم من غير جهته ووضعه في غير حقه . 
قيل  للقاضي    : فيلزمه السفر إلى بلد غلبت البدع للإنكار ؟ فقال : يلزمه بلا مشقة . وذكر ابن الجوزي  في قوله { فما لكم في المنافقين فئتين    } عن  القاضي    : إن الهجرة كانت فرضا إلى أن فتحت مكة  ، كذا قال . 
وفي عيون المسائل في الحج بمحرم : إن أمنت على نفسها من الفتنة في دينها لم تهاجر إلا بمحرم . 
وفي منتهى الغاية إذا أمكنها إظهار دينها وأمنتهم على نفسها لم يبح إلا بمحرم ، كالحج ، فإن لم تأمنهم جاز الخروج حتى وحدها بخلاف الحج . وتسن لقادر . وذكر أبو الفرج    : تجب عليه ، وأطلق . 
وفي المستوعب : لا تسن لامرأة بلا رفقة ، ولا يعيد ما صلى من لزمته ، ولا يوصف العاجز عنها باستحباب . 
وقال ابن هبيرة  في قول مجاشع بن مسعود السلمي   [ ص: 198 ] للنبي صلى الله عليه وسلم عن أخيه  مجالد  يبايعك على الهجرة . فقال { لا هجرة بعد فتح مكة  ولكن أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد   }  وللبخاري    : قلت : بايعنا على الهجرة ، فقال { مضت الهجرة لأهلها   } . 
 ولمسلم    { إن الهجرة مضت لأهلها ، ولكن على الإسلام والجهاد والخير   } قال ابن هبيرة    : إنما كانت الهجرة قبل فتح مكة  إلى المدينة  ليعبد الله مطمئنا ، فلما فتحت مكة  كانت عبادة الله في كل موضع ، إذ لو فسح في الهجرة بعد فتح مكة  لضاقت المدينة  وخلت الأرض من سكانها ، كذا قال . 
ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي  ، وروى  سعيد بن جبير  عن  ابن عباس  في قوله { إن أرضي واسعة    } أن المعنى إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرجوا منها . وبه قال  عطاء    . 
وهذا خلاف قوله صلى الله عليه وسلم { من رأى منكم منكرا فليغيره بيده   } الحديث وعلى هذا العمل 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					