وفي صحة إمامة مسبوق لآخر في قضاء ما فاتهما ، أو مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر وجهان ( م 9 ) بناء على الاستخلاف ، وعنه [ ص: 405 ] لا يصح هنا ، اختاره صاحب المحرر ( و هـ ق ) وبلا عذر السبق كاستخلاف إمام بلا عذر ، وليس لأحد مسبوقين بركعة في جمعة صلاة الأخرى جماعة ، ذكره القاضي ، لأنها إذا أقيمت في المسجد مرة لم تقم فيه ثانية .
.


