[ ص: 259 ] باب عقد الذمة 
يحرم ولا يصح عقدها إلا من إمام ونائبه ، وقيل : وكل مسلم لمن بذل الجزية  والتزم أحكام الملة من أهل الكتابين ، ومن تدين بهما كسامرة  وفرنج  وصابئة  وهم نصارى  ، وروي أنهم يسبتون ، واختار  الشيخ  وغيره إن انتسب إلى أحدهما فمن أهله ، وإلا فلا ، والمجوس  لا كتاب لهم ، فيجب ما لم يخف غائلة ،  وعنه    : وكل كافر غير وثني من العرب  ، وصريحها أو ظاهرها ، ويقر على عمل كفر وعبادة . 
وفي الفنون : لم أجد أصحابنا ذكروا أن الوثني يقر بجزية ، قال : ووجدت رواية عن  أحمد  بخط الشيخ أبي سعيد البرداني  أن عبدة الأوثان يقرون بجزية فيعطي هذا أنهم يقرون على عمل أصنام يعبدونها في بيوتهم ، ولم يسمع بذلك في سيرة من سير السلف ، ومعاذ الله إذا قلنا بتركهم أن نمكنهم من عبادة وثن أو عمل صنم ، ولا أعرف لهذه الرواية دليلا ، واختار شيخنا  في رده على الرافضي أخذها من الكل . وأنه لم يبق أحد من مشركي العرب  بعد نزول الجزية بل كانوا أسلموا . 
وقال في الاعتصام بالكتاب والسنة : من أخذها من الجميع أو سوى بين المجوس  وأهل الكتاب  فقد خالف ظاهر الكتاب والسنة ، وقد أمر الله تعالى بقتال المشركين في آيات ولم يقل : حتى يعطوا الجزية ، وخبر  بريدة  فيه : { وإذا حاصرت أهل حصن   } ولا حصون للمشركين ، ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم إليها وهي نزلت سنة تسع عام تبوك   [ ص: 260 ] آخر مغازيه ، قيدها بأهل الكتاب  ، وقيل : من لم يقبل الجزية من أحد أبويه فاختار دين الآخر  لا يقبل منه . 
وصيغة العقد    : أقررتكم بالجزية والاستسلام ، أو يبذلون ذلك فيقول : أقررتكم على ذلك ، أو نحوهما ، وقيل : يعتبر فيه ذكر قدر الجزية ، وفي ذكر الاستسلام وجهان في الترغيب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					