وإن انتقل كتابي أو مجوسي إلى غير دينه  فعنه  إن لم يسلم قتل ،  وعنه    : ويقر بدينه الأول ،  وعنه    : يقر بأفضل منه ، كمجوسي تهود . 
وفي الوسيلة وجه : أو يهودي تنصر . 
وقال شيخنا    : اتفقوا على التسوية بين اليهود  والنصارى  ، لتقابلهما وتعارضهما ، قال : ويسمون بهما قبل نسخ وتبديل ومؤمنين مسلمين ، قال : وإن اشترى اليهود  نصرانيا فجعلوه يهوديا  عزروا على جعله يهوديا ، ولا يكون إلا مسلما ،  وعنه  يقر بدين يقر أهله ،  وعنه    : إن لم يكن دون الأول ( م 1 - 4 ) وعلى غير الأولى : متى لم يقر وأصر  [ ص: 263 ] عليه فإن كان دون الأول قتل . 
وفي استتابته  وجهان ( م 5 ) وإلا ضرب وحبس . 
     	
		  [ ص: 260 ] 
				
						
						
