ويحرم متولد من مأكول وغيره  ، نص عليه ، كبغل ، وسمع : ولد ضبع من ذئب ، وعسبار : ولد ذئبة من ضبعان ، ولو تميز ، كحيوان من نعجة ، نصفه خروف ونصفه كلب    . قاله شيخنا    : لا متولد من مباحين ، كبغل من وحش وخيل . وما تولد من مأكول طاهر ، كذباب ، الباقلا  يؤكل تبعا لا أصلا ، في الأصح فيهما . 
وقال  ابن عقيل    : يحل بموته ، قال : ويحتمل كونه كذباب ، وفيه روايتان . قال  أحمد  في الباقلا  [ ص: 298 ] المدود    : يجتنبه أحب إلي وإن لم يتقذره فأرجو . وقال عن تفتيش التمر المدود  قال : لا بأس به إذا علمه ، وكره جعل النوى مع التمر في شيء واحد    . وأكل التمر فجعل يأخذ النوى على ظهر السبابة والوسطى وذكر نحوه الآمدي  وابن الجوزي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					