[ ص: 309 ] باب الذكاة 
لا يحل حيوان إلا بذكاة    . 
وقال  ابن عقيل  في البحري أو عقر لأنه ممتنع كحيوان البر إلا الجراد والسمك وما لا يعيش إلا في الماء . وعنه : وميتة كل بحري ،  وعنه    : ميتة سمك فقط ، فيحرم جراد مات بلا سبب . وعنه : وسمك طاف ، ونصوصه : لا بأس به ما لم يتقذره . 
وفي عيون المسائل بعد أن ذكر عن  الصديق  وغيره حله قال : وما يروى خلاف ذلك فمحمول على التنزيه . ولعل مراده عند قائله . 
وقال  ابن عقيل    : ما لا نفس له سائلة يجري مجرى ديدان الخل والباقلا فيحل بموته ، قال : ويحتمل أنه كالذباب ، وفيه روايتان ( م 1 ) فإن حرم لم ينجس ، وعنه : بلى ، وعنه : مع دم وكره الإمام  أحمد  شي سمك حي لا جراد . 
وقال  [ ص: 310 ]  ابن عقيل  فيهما : يكره على الأصح ، ونقل عبد الله  في الجراد : لا بأس به ، ما أعلم له ولا للسمك ذكاة . ويحرم بلعه حيا ، ذكره  ابن حزم  إجماعا . 
وفي المغني : يكره . وللذكاة قال في الروضة والعمدة وهو معنى كلام غيرهما . 
     	
		 [ ص: 309 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					