وللنحر شروط . ( أحدهما ) كونه عاقلا  ، ليصح قصد التذكية ولو مكرها ، ذكره في الانتصار وغيره ، ويتوجه فيه كذبح مغصوب ، وظاهر كلامهم هنا : لا يعتبر قصد الأكل . 
وفي التعليق : لو تلاعب بسكين على حلق شاة فصار ذبحا ولم يقصد  حل أكلها لم يبح . وعلل  ابن عقيل  تحريم ما قتله محرم لصوله بأنه لم يقصد أكله كما وطئه آدمي إذا قتل . 
وفي المستوعب : كذبحه . وذكر الأزجي  عن أصحابنا : إذا ذبحه ليخلص مال غيره منه : يقصد الأكل لا التخليص ، للنهي عن ذبحه لغير مأكله . وذكر شيخنا  في بطلان التحليل : لو لم يقصد الأكل أو قصد مجرد حل يمينه لم يبح ، ونقل صالح  وجماعة اعتبار إرادة التذكية ، فظاهره يكفي . وفي الفنون أن بعض المالكية قال له : الصيد فرجة ونزهة ميتة لعدم قصد الأكل ، قال : وما أحسن ما قال ، قال : لأنه عبث محرم ، ولا أحد أحق ، بهذا من مذهب  أحمد  ، حيث جعل في إحدى الروايتين كل خطر في مقصود  [ ص: 311 ] شرعي يمنع صحته ، وكذا خرج أصحابه في السكين الكالة ، قال : والأشبه بمذهبنا أن ما قتله بفهد أو كلب مغصوب ميتة ، لكون إمساكه وإرساله بلا حق كلا إرسال ، كما أن المصلي بسترة مغصوبة عريان . 
وفي الترغيب : هل يكفي قصد الذبح أم لا بد من قصد الإحلال ؟ فيه وجهان ، وسواء كان مسلما أو كتابيا ولو مميزا . 
وفي الموجز والتبصرة : لا دون عشر ولو أنثى قنا ، وإنما قيده الإمام  أحمد  بإطاقة الذبح . 
وفي الترغيب : في الصابئة روايتان ، مأخذهما هل هم نوع من النصارى  أم لا ؟ ونقل  حنبل    : من ذهب مذهب  عمر  فإنه قال : هم يسبتون جعلهم بمنزلة اليهود  ، وكل من يصير إلى كتاب فلا بأس بذبيحته .  وعنه    : لا أقلف لا يخاف بختانه . ونقل  حنبل  في الأقلف : لا صلاة له ولا حج ، هي من تمام الإسلام . 
ونقل فيه الجماعة : لا بأس ، وفي المستوعب : يكره جنب ونحوه ، ونقل صالح  وغيره : لا بأس . ونقل  حنبل    : لا يذبح الجنب . ونقل أيضا في الحائض : لا بأس . ونقل عبد الله    : تحل ذكاة مرتد إلى الكتابيين    . وعنه : يحرم سمك وجراد صاده مجوسي  ونحوه ، صححه  ابن عقيل    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					