وقيل كذلك : وما أصابه سبب الموت من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع  فذكاه وحياته يمكن زيادتها ، وقال شيخنا    : وقيل : تزيد على حركة المذبوح حل ، قيل : بشرط تحركه بيد  [ ص: 315 ] أو طرف عين ونحوه ، وقيل : أو لا ( م 6 ) ونقل  الأثرم  وجماعة : ما علم موته بالسبب ،  وعنه    : لدون أكثر يوم ، لم يحل ،  وعنه    : حل مذكى قبل موته ، ذكره أبو الحسين  ، واختاره شيخنا    . 
وفي كتاب الآدمي  البغدادي تشترط حياة يذهبها الذبح اختاره أبو محمد الجوزي  ،  وعنه    : إن تحول ، ذكره في المبهج ، ونقله عبد الله  والمروذي  وأبو طالب  وفي الترغيب : لو ذبح وشك في الحياة المستقرة ووجد ما يقارب الحركة المعهودة في التذكية المعتادة  حل ، في المنصوص ، قال : وأصحابنا قالوا : الحياة المستقرة ما جاز بقاؤها أكثر اليوم ، وقالوا : إذا لم يبق فيه إلا حركة المذبوح لم يحل ، فإن كان التقييد بأكثر اليوم صحيحا فلا معنى للتقييد بحركة المذبوح ، للحظر ، وكذا بعكسه ، فإن بينهما أمدا بعيدا ، قال : وعندي  أن الحياة المستقرة ما ظن بقاؤها زيادة على أمد حركة المذبوح لمثله سوى أمد الذبح .  [ ص: 316 ] قال : وما هو في حكم الميت كمقطوع الحلقوم ومبان الحشوة فوجدها كعدم ، على الأصح ، ومريضة كمنخنقة ، وقيل : لا يعتبر حركتها ( م 7 ) . وذكاة جنين مأكول بتذكية أمه ولو لم يشعر واستحب  أحمد  ذبحه ،  وعنه    : لا بأس وإن خرج بحياة مستقرة حل بذبحه ، نقله الجماعة . وقدم في المحرر أنه كمنخنقة ، ونقل  الميموني    : إن خرج حيا فلا بد من ذبحه وعنه : يحل بموته قريبا ، وفي قياس الواضح  لابن عقيل    : ما قاله  أبو حنيفة  لا يحل جنين بتذكية أمه أشبه ; لأن الأصل الحظر ، ولهذا قال عليه السلام في صيد عقر ووقع في ماء { لا تأكله لعل الماء أعان على قتله   } فهذا تنبيه . ولا يؤثر في ذكاة أمه تحريمه كتحريم أبيه ، ولو وجأ بطن أمه فأصاب مذبحه تذكى والأم ميتة ، ذكره أصحابنا ذكره في الانتصار . 
     	
		 [ ص: 315 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					