وإن امتنع عليه من الذبح فجعل يعدو منه يومه حتى مات تعبا ونصبا  فذكر  القاضي    : يحل ، واختار  ابن عقيل    : لا يحل ، لأن الإتعاب يعينه على الموت فصار كالماء ( م 1 ) وإن لم يتسع الوقت لتذكيته فكميت . يحل بشروط :  [ ص: 323 ] أحدها صائد من أهل الذكاة ، وقيل : بصير ، فلا يحل صيد اشترك في قتله مسلم ومجوسي  ، أو متولد بينه وبين كتابي بسهميهما أو جارحتيهما ، فإن أصاب أحدهما وحده مقتله عمل به ،  وعنه    : يحرم ، جزم به في الروضة ، كإسلامه بعد إرساله ، ولو أثخنه كلب مسلم ثم قتله كلب مجوسي وفيه حياة مستقرة حرم ، ويضمنه له . 
     	
		 [ ص: 322 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					