وإن رمى ما ظنه صيدا فأصاب صيدا  فقيل : يحل كما لو أصاب غيره ، أو هو وغيره ، نص عليه ، وقيل : لا ( م 6 )  [ ص: 330 ] كما لو أرسله على غير شيء ، أو ظنه أو علمه صيدا فأصاب صيدا ، في المنصوص . وفي الترغيب : إن ظنه آدميا أو صيدا محرما لم يبح ، وكذا جارح ، وقيل : يحرم به في الصورة الأخيرة . وفي مختصر  ابن رزين    : إن أرسله لا سهمه إلى صيد فصاد غيره حرم ، والمذهب خلافه ، نص عليه وتقدمت التسمية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					