وتحل الطريدة وهي الصيد بين قوم يأخذونه قطعا  ، وكذا الناد ، نص عليه ، ويكره الصيد بشباش  ومن وكره لا بليل ، ولا فرخ من وكره ، ولا بما يسكر ، نص على ذلك . وإن { دعوا الطير على وكرها   } إنما هو للطيرة لا للصيد وظاهر رواية ابن القاسم    : لا يكره من وكره وأطلق في الترغيب وغيره كراهته . 
وفي مختصر  ابن رزين    : يكره بليل . 
وقد روى أبو داود  وغيره حديث الذي صاد الفراخ من وكرها ، وأن أمهن جاءت فلزمتهن حتى صادها ، وأنه عليه السلام أمر بإطلاقهن . ولا بأس بشبكة وفخ ودبق . قال الإمام  أحمد    : وكل حيلة ، وذكر جماعة : يكره بمثقل كبندق ، وكذا كره شيخنا  الرمي مطلقا ، لنهي  عثمان  ، ونقل ابن منصور  وغيره : لا بأس ببيع البندق يرمى بها الصيد لا للعبث ، وأطلق ابن هبيرة  أنه معصية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					