[ ص: 351 ] فصل من لزمته كفارة يمين  فله إطعام عشرة مساكين ، جنسا أو أكثر ، أو كسوتهم ، أو يطعم بعضا ويكسو بعضا ، نص عليه ، وفيه قول قاله  أبو المعالي  كبقية الكفارات من جنسين ، وكعتق مع غيره أو إطعام وصوم . ما يجزئ صلاة الآخذ فيه ، وفي التبصرة : المفروضة ، وكذا نقل حرب    : ما يجوز فيه الفرض ، كوبر وصوف ، وما يسمى كسوة ولو عتيقا لم تذهب قوته . 
وفي المغني : وحرير ، في الترغيب ما يجوز للآخذ لبسه ، فمن عجز كعجزه عن فطرة ، نص عليه ، وقيل : كرقبة في ظهار ، فصيام ثلاثة أيام متتابعة بلا عذر ،  وعنه    : له تفريقها . 
وقال  ابن عقيل    : هل الدين كزكاة فيصوم أم لا  ، كفطرة ، فيه روايتان . وله التكفير قبل الحنث . 
وفي الواضح على رواية حنثه بعزمه على مخالفة يمينه بنيته لا يجوز ، بل لا يصح ، وفيه رواية : لا يجوز بصوم ، لأنه تقديم عبادة ، كصلاة واختار في التحقيق : لا يجوز ، كحنث محرم ، في وجه ، وهما سواء ، نص عليه ، وعنه : بعده أفضل ، ونقل ابن هانئ    : قبله ، ونقل ابن منصور    : تقدم الكفارة ، وأحبه ، فله أن يقدمها قبل الحنث ، لا يكون أكثر من الزكاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					