وإذا فرغ  قال آمين ( و ) يجهر بها الإمام ، والمأموم فيما يجهر به ( و  ش    ) قيل بعده ، وقيل معه ( م 6 ) ( و  ش    ) وعنه ترك الجهر ( و هـ    م    ) والأولى المد ، ويحرم تشديد  [ ص: 417 ] الميم ، وإن تركه الإمام أتى به المأموم كالتعوذ ، ويجهر بالتأمين  ليذكره ، ولو أسره الإمام جهر به المأموم ، ومن قرأ غيره لم يعده ، وإن قال آمين رب العالمين فقياس قول  أحمد  لا يستحب ، (  ش    ) لأنه قال في رواية ابن إبراهيم  في الرجل يقول الله أكبر كبيرا قال ما سمعت ذكره . 
     	
		 [ ص: 411  -  416 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					