وإن حلف أو نذر لا رددت سائلا  فقياس قولنا أنه كمن حلف أو نذر الصدقة بماله  ، فإن لم يتحصل له إلا ما يحتاجه فكفارة يمين وإلا تصدق بثلث الزائد . 
وحبة بر ليست سؤال السائل ، والمقاصد معتبرة ، ويحتمل خروجه من نذره بحبة بر ، لتعليق حكم الربا عليها ، ذكره في الفنون ، وإن حنبليا آخر قال : إن ، لم يجد وعد ، فإن الرد لا يتحقق مع العدة ، فلا يقال رد الفقير والساعي والغريم ، ومصرفه كالزكاة ، ذكره شيخنا  ، ولا يجزئه  [ ص: 400 ] إسقاط دين ، قال  الإمام أحمد  فيمن نذر الصدقة بدينار وله على معسر دينار    : لا يجوز حتى يقبضه . وإن نوى يمينا أو مالا دون مال أخذ بنيته ، وعنه : لا ، وإن نذرها ببعضه لزمه ، وعنه : ثلثه ، قدمه في الرعاية ، وعنه : إن جاوز ما سماه ثلث الكل ، صححه في المحرر وكذا  ابن رزين  ، ونقل عبد الله    : إن حلف فقال : إن خرجت فلانة فعليه ألف    : إن كان على وجه اليمين فكفارة يمين ، وعلى وجه النذر فيوفي به ، ونقل ابن منصور    : إن قال : إن ملكت عشرة دراهم فهي صدقة  ، إن كان على وجه اليمين أجزأه كفارة يمين وإن أراد النذر يجزئه الثلث . 
وإذا حلف فقال علي عتق رقبة فحنث فكفارة يمين  ، ويضمنه متلفه ، لوجود مستحقه ، وإن نذرها بمال ونيته ألف فنصه : يخرج ما شاء . ونص فيمن نذر صوما وصلاة : يؤخذ بنيته ، فيتوجه فيهما روايتان ، وهما في الرعاية في صوم وصلاة وهدي ورقاب ، وجزم في الروضة بالتسوية ، وأنه يؤخذ بنيته ، ومع فقدها يتصدق بمسمى مال . ويلزمه يوم بنيته . 
وفيه في الترغيب وجهان ، فإن لم يشترط عطف نية النهار على الماضي ليصوم جميعه ، ويلزمه ركعتان ، لأن الركعة لا تجزئ في فرض ، وعنه : تجزئه ركعة بناء على التنفل بركعة ، فدل أن في لزومه الصلاة قائما الخلاف ، وللحنفية خلاف أيضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					