وفي الخلاف في سجود التلاوة : لو نذر صلاة ركعتين على الراحلة  أجزأه عليها ، ولو نذرهما مطلقا لم يجزئ ، ويبر بموضع غصب مع الصحة ، وله  [ ص: 401 ] الصلاة قائما من نذر جالسا ، ويتوجه وجه ; كشرط تفريق صوم في وجه ( خ ) . وفي النوادر : لو نذر أربعا بتسليمتين أو أطلق لم يجب  ، ويتوجه عكسه إن عين ، لأنه أفضل ، ولهذا في الزيادات للحنفية : من نذر أربعا بتسليمة لم تجزئه تسليمتين  ، وبالعكس تجزئه ، وفي الخلاف : إن نذر أربعا بتسليمتين لم تجزئه بتسليمة  وإن نذرها بتسليمة احتمل أن يجوز بتسليمتين ، كما إذا نذر القران جاز الإفراد  ، لأنه أفضل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					