ونقل الشالنجي    : إذا نذر نذرا يجمع في يمينه البر والمعصية  ينفذ في البر ويكفر في المعصية . 
وإذا نذروا نذورا كثيرة لا يطيقها ، أو ما لا يملك  ، فلا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين ، وفي الإرشاد : فيه في الكفارة روايتان ، وصحح  ابن عقيل    : لا ينعقد بمال غيره . 
وقال في الفنون : يكره إشعال القبور والتبخير  ، ونص أنه إن نذر ذبح ولده أو نفسه   [ ص: 403 ] ذبح كبشا ، قيل : مكانه ، وقيل : كهدي ( م 2 ) ونقل  حنبل    : يلزمانه ،  وعنه    : إن قال إن فعلته فعلي كذا أو نحوه وقصد اليمين فيمين ، وإلا فنذر معصية فيذبح في مسألة الذبح كبشا ، اختاره شيخنا  وقال : عليه أكثر نصوصه ، قال : وهو مبني على الفرق بين النذر واليمين . 
     	
		 [ ص: 403 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					