ولو نذر طاعة حالفا بها أجزأه كفارة يمين  ، بلا خلاف عن  أحمد  ، فكيف لا يجزئه إذا نذر معصية حالفا بها ، فعلى هذا على رواية  حنبل  يلزمان الناذر ، والحالف يجزئه كفارة يمين ، فتصير ستة أقوال ، وذكر الآدمي البغدادي    : نذر شرب الخمر لغو  ، فلا كفارة ، ونذر ذبح ولده يكفر ، وقدم  ابن رزين    : نذر معصية لغو ، قال : ونذره لغير الله تعالى  [ ص: 404 ] كنذره لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه ، كحلفه بغيره . 
وقال غيره : هو نذر معصية ، وقاله شيخنا  أيضا ، وأبوه وكل معصوم كالولد ، ذكره  القاضي  وغيره ، واقتصر  ابن عقيل  وغيره عليه ، واختاره في الانتصار ، ما لم نقس . 
وفي عيون المسائل : وعلى قياسه العم والأخ ، في ظاهر المذهب ، لأن بينهم ولاية . 
وقال شيخنا  فيمن نذر قنديل نقد للنبي صلى الله عليه وسلم    : يصرف لجيران النبي صلى الله عليه وسلم قيمته ، وأنه أفضل من الختمة ، ويتوجه كمن وقفه على مسجد ، لا يصح فكفارة يمين ، على المذهب ، وقيل يصح ويكسر ، وهو لمصلحته . 
وقال أيضا في النذر للقبور    : هو للمصالح ما لم يعلم ربه ، وفي الكفارة الخلاف ، وأن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع فإن فعل المعصية لم يكفر ، نقله مهنا  ، واختاره  القاضي    : بلى ، لبطلان الصلاة بدار غصب ، وقيل : حتى المحلوف عليها ، واختاره شيخنا    . 
وفي العدة : قاس  أحمد  ذبح نفسه على ذبح ولده ، وهو مخصوص من جملة القياس ، ثبت بقول  ابن عباس    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					