وإن نذر صوما فتركه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه  أطعم كل يوم مسكينا ، وكفر ، نص عليه ،  وعنه    : يطعم فقط ، وقيل : يكفر ، وذكره  ابن عقيل  رواية كغير صوم . 
وفي النوادر احتمال بصيام عنه ، وسبق في فعل الولي عنه أنه ذكره  القاضي  في الخلاف ، وكذا إن نذره عاجزا ، نقل أبو طالب  ما كان نذر معصية أو لا يقدر عليه ففيه كفارة يمين ، وتقدمت رواية الشالنجي  ، ومرادهم غير الحج ، وإلا فلو نذر معضوب أو صحيح ألف حجة  لزمه . ويحج عنه ، والمراد : لا يطيقه ، ولا شيئا منه ، وإلا أتى بما يطيقه منه وكفر للباقي ، وكذا أطلق شيخنا  فقال : القادر على فعل المنذور يلزمه وإلا فله أن يكفر لقوله صلى الله عليه وسلم { كفارة النذر كفارة يمين   } ولأمره لأخت  عقبة بن عامر  أن تمشي وتكفر ، فأما إن نذر من لا يجد زادا ولا راحلة الحج  فإن وجدهما لزمه بالنذر السابق وإلا لم يلزمه ، كالحج الواجب بأصل الشرع ، ذكره في الخلاف ، في فعل الولي عنه . 
وفي عيون المسائل في ضمان المجهول أكثر ما فيه أن يظهر من الدين ما يعجز عن أدائه ، وذلك لا يمنع صحة الضمان ، كما لو نذرا ألف حجة ، أو الصدقة بمائة ألف دينار ولا يملك قيراطا  فإنه يصح ، لأنه ورط نفسه في ذلك برضاه ، وقيل : لا ينعقد ، وإن نذر عتق عبد الله فأتلفه  كفر ، كتلفه ، نص عليه ،  [ ص: 412 ] واحتج بحديث عقبة  في الفائت وما عجز عنه ، لأن غاية العتق جهة العبد المعتق ، ولا غاية بعده ، بخلاف أضحية نذر ، لبقاء جهة الفقراء المستحقين ، وقيل : قيمته في رقاب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					