وإن نذر الطواف فأقله أسبوع  ، وإن نذر الطواف على أربع فطوافان ، نص عليه . قال شيخنا    : هذا بدل واجب ،  وعنه    : واحد ، على رجليه ، وفي الكفارة وجهان ( م 9 ) ومثله نذر السعي على أربع  ، ذكره في المبهج والمستوعب . وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي عنه كنذره صلاة عريانا  ، أو الحج حافيا حاسرا . أو المرأة الحج حاسرة وفي بالطاعة ، وفي الكفارة لتركه المنهي وجهان . 
     	
		 [ ص: 414 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					