ويحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعا ، وبقول أو وجه عن غير نظر في الترجيح ، إجماعا ، ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه ، إجماعا ، قاله شيخنا وقيل : يشترط كونه عارفا بالكتابة .
وقال الخرقي وصاحب الروضة والحلواني وابن رزين وشيخنا : ورعا ، وقيل : وزاهدا ، وأطلق فيهما في الترغيب وجهين .
وقال ابن عقيل : لا مغفلا ، وقال القاضي في موضع : لا بليدا .
وقال أيضا : لا نافيا للقياس ، وجعله ظاهر كلامه .
وقال شيخنا : الولاية لها ركنان : القوة والأمانة ، فالقوة في الحكم ترجع [ ص: 424 ] إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم ، والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى ، وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان .


