ويسن حكمه بحضرة شهود ، ويحرم تعيينه قوما بالقبول  ، ولا ينفذ حكمه لمن لا تقبل شهادته له  ، ذكره بعضهم إجماعا ، كنفسه ، فيحكم نائبه . 
وفي المبهج رواية : بلى ، اختاره أبو بكر  ، وقيل : بين والديه أو ولديه ،  [ ص: 452 ] وله استخلافهما ، كحكمه لغيره بشهادتهما ، ذكره  أبو الخطاب  وابن الزاغوني   وأبو الوفا  وزاد : إذا لم يتعلق عليهما من ذلك تهمة ، ولم يوجب لهما بقبول شهادتهما ريبة لم تثبت بطريق التزكية ، وقيل : لا ، ولا يحكم ، وقيل : ولا يفتي على عدوه ، وجوز الماوردي  من الشافعية حكمه على عدوه ، لأن أسباب الحكم ظاهرة ، وأسباب الشهادة خافية ، واستشكله الرافعي  بالتسوية بينهما في عمودي نسبه ، وأن المشهور : لا يحكم على عدوه ، كالشهادة ، ولا نقل عن الحنفية ، ومنعه بعض متأخريهم ، كالشهادة : ويحكم ليتيمه ، على قول أبي بكر  ، قاله في الترغيب . وقيل : وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					