وإن ادعى عقدا اعتبر ذكر شروطه  ، في الأصح ، وقيل : في النكاح ، اختاره  الشيخ  ، وقيل وملك الإماء ، وفي استدامة الزوجية وجهان ( م 1 )  [ ص: 465 ] وفي الترغيب : يعتبر في النكاح وصفه بالصحة ، والبيع يحتمل وجهين وأنه لا يعتبر انتفاء المفسد ، وهو معنى كلام  الشيخ  وغيره أنها ليست معتدة ولا مرتدة . 
     	
		  [ ص: 464 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					