ولا تجوز التزكية إلا لمن له خبرة باطنه    . 
وفي الترغيب : ومعرفة الجرح والتعديل ، وهل تعديل الخصم وحده تعديل في حقه وتصديق الشهود تعديل  وتصح التزكية في واقعة واحدة ؟ فيه وجهان ( م 8 - 10 )  [ ص: 472 ] قال  أحمد    : لا يعجبني أن يعدل ، إن الناس يتغيرون ، وقال : قيل  لشريح    : قد أحدثت في قضائك ، قال : إنهم أحدثوا فأحدثنا ، وذكر جماعة : لا يلزم المزكى الحضور للتزكية  ، ويتوجه وجه . 
ومن ثبتت عدالته مرة لزم البحث عنها على الأصح مع طول المدة . 
وإن سأل حبس خصمه ، أو كفيلا به ، أو تعديل عين مدعاة قبل التزكية ، أو سأله من أقام شاهدا بمال وقيل أو غيره حتى يقيم آخر ، أجيب في الأصح ثلاثة أيام ، وقيل : حتى يعدل أو يجرح ، وقيل به وبحبسه مع كمالها . 
     	
		  [ ص: 471 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					