ومن رتبه حاكم يسأل سرا عن الشهود لتزكية أو جرح  ، فقيل : تعتبر شروط الشهادة فيهم ، وقيل في المسئولين ( م 11 ) وفي الترغيب :  [ ص: 474 ] وعلى قولنا التزكية ليست شهادة لا يعتبر لفظ الشهادة والعدد في الجميع ، ومن سأله حاكم عن تزكية من شهد عنده لغيره  أخبره وإلا لم يجب ، وإن قبل جرح واحد فتزكية اثنين مقدمة ، في الأصح ، ويقدم جرح اثنين وإن ارتاب حاكم من بينة لزمه البحث . 
وفي الكافي والمحرر : يستحب تفريقهم ، ويسأل كل واحد عن كيفية التحمل ، هل تحمل وحده ؟ وأين ومتى ؟ فإن اتفقوا وعظ وخوف فإن ثبتوا حكم وإلا لم يقبلها ، وإن حاكم من لا يعرف لسانه ترجم له من يعرفه ، والمذهب : يقبل في ترجمة وتزكية وجرح وتعريف ورسالة عدلان بشروط الشهادة . 
وفي مال رجل وامرأتان  ، والأصح : في الزنا أربعة ،  وعنه    : واحد في الكل ، اختاره أبو بكر  بدون لفظ الشهادة ، ولو كان امرأة أو والدا أو ولدا أو أعمى لمن خبره بعد عماه ، ويكتفي بالرقعة مع الرسول وعلى الأول : تجب المشافهة . 
     	
		  [ ص: 473 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					