[ ص: 475 ] فصل وإذا قال المدعي مالي بينة  أعلمه الحاكم بأن له اليمين على خصمه ، له تحليفه مع علمه قدرته على حقه ، نص عليه ، نقل ابن هانئ    : إن علم عنده مالا لا يؤدي إليه حقه أرجو أن لا يأثم ، وظاهر رواية أبي طالب    : يكره ، قاله شيخنا  ، ونقله من حواشي تعليق  القاضي  ، وهذا يدل على تحريم تحليف البريء دون الظالم    . 
وفي حواشي تعليق  القاضي  روى  أبو محمد الخلال  بإسناده عن  رافع بن خديج  مرفوعا { من أراد أن يستحلف أخاه على يمين وهو يعلم أنه كاذب فأجل الله أن يحلفه وجبت له الجنة   } وبإسناده عن  علي  مرفوعا { من قدم غريما إلى ذي سلطان ليحلفه فعلم أنه يحلف بالله كاذبا لم يرض الله تعالى يوم القيامة منزله إلا مع إبراهيم  خليل الله في الجنة   } على صفة جوابه ، نص عليه ، وعنه : بصفة الدعوى ، وعنه : 
يكفي تحليفه : لا حق لك علي ، فإن سأله تحليفه حلفه وخلاه ، فيحرم دعواه وتحليفه ثانيا ، أطلقه  الشيخ  لحديث ، الحضرمي  والكندي    . 
وفي المستوعب والترغيب والرعاية : له تحليفه عند من جهل حلفه عند غيره ، لبقاء الحق ، بدليل أخذه ببينة ، وإن أمسك عن تحليفه فله تحليفه بدعواه المتقدمة وإن أبرأه من يمينه فله تجديد الدعوى وطلبها . 
 [ ص: 476 ] ولا يعتد بيمينه إلا بأمر حاكم بمسألة المدعي طوعا ، وعنه : يبرأ بتحليف المدعي ، وعنه : ويحلفه له ، وإن لم يحلفه ذكرهما شيخنا  من رواية مهنا  أن رجلا اتهم رجلا بشيء فحلف له ثم قال لا أرضى إلا أن تحلف لي عند السلطان ، أله ذلك ؟  قال : لا ، قد ظلمه وتعنته ، واختار أبو حفص  تحليفه واحتج برواية مهنا  ، ولم يصله باستثناء . 
وفي المغني : أو بما لا يفهم ، لأن الاستثناء يذيل حكم اليمين . 
وفي الترغيب هي يمين كاذبة . 
وفي الرعاية : لا ينفعه الاستثناء إذا لم يسمعه الحاكم المحلف له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					