ومن حكم له ببينة زور بزوجية امرأة  حلت له حكما ، فإن وطئ مع العلم فكزنا وقيل : لا حد ، ويصح نكاحها غيره ، خلافا  للشيخ    . 
وإن حكم بطلاقها ثلاثا بزور فزوجته باطنا ويكره اجتماعه بها خوفا من مكروه يناله ، ولا يصح نكاحها غيره ممن يعلم الحال ، ذكره  [ ص: 492 ] الأصحاب ، ونقله أحمد بن الحسن  ، قال في المغني : إن انفسخ باطنا جاز ، وكذا قال في عيون المسائل على الرواية الثانية تحل للزوج الثاني وتحرم على الأول بهذا الحكم ظاهرا وباطنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					