[ ص: 494 ] وإن رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته  فله إلزامهما بذلك ورده والحكم بمذهبه . 
وقال شيخنا    : قد يقال قياس المذهب أنه كالبينة ، ثم ذكر أنه كبينة إن عينا الحاكم ، ومن قلد في صحة نكاح لم يفارق بتغير اجتهاده كحكم وقيل : بلى كمجتهد نكح ثم رأى بطلانه في الأصح وقيل : ما لم يحكم به حاكم ، ولا يلزم إعلامه بتغيره ، في الأصح ، وإن بان خطؤه في إتلاف بمخالفة قاطع ضمن لا مستفتيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					