ومن له عند غيره دين فجحده وتعذر أخذه بحاكم ، وعنه في [ ص: 497 ] الضيف : أو قدر ، وظاهر الواضح وفي غيره ، وهو ظاهر ما خرجه أبو الخطاب من نفقة الزوجة والرهن ، مركوب ومجلوب ، وأخذ سلعته من المفلس ، واختاره شيخنا في الثابت بإقرار أو بينة ، وهو ظاهر كلام ابن شهاب وغيره ، لأنه لا يسقط بالتأخير عند المحاكمة إجماعا بخلاف الزوجة ، وقدر له على مال حرم أخذه باطنا قدر حقه ، نقله الجماعة ، وعنه : يجوز وفي الواضح رواية : من جنس حقه ، ونقل حنبل : أد إليه ماله الذي ائتمنك عليه ، ونقل حرب : في غيرها خلافا ، وكأنه كرهه .
وقال شيخنا : خصال المنافق محرمة لحق الله تعالى .


